السيد مصطفى الخميني

259

كتاب الخيارات

ويكون معنى " المؤمن عند شرطه " في هذه الصورة ، هو وجوب رده إليه ، فإذا لم يكن وجوب بعد فسخ العقد ، فلا يعتبر الملكية لمالكه ، فإن الوضع في مثل المقام يتبع التكليف . نعم ، في صورة تلف الثوب تحت يد المشروط عليه ، لا يثبت الضمان وهو بمثابة الخياطة المنعدمة . وغير خفي : أنه ربما يختلف الحكم بين صورة كون الشارط هو الفاسخ ، وصورة اختلافهما ، فإنه إذا فسخ المشروط عليه ، فربما يعد هو المقدم على الضرر والمجانية ، بخلاف عكسه ، كما يختلف صورة التلف والإتلاف ، بناء على عدم ضمان اليد في مثله ، أو مطلقا . وعلى كل تقدير : المسألة مشكلة ، لأن مقتضى الصناعة مختلف مع مقتضى بناء العرف ، وربما يكون هو شاهدا على أن أساس الشرط الذي توهموه غير صحيح وأن شرط النتيجة باطل وشرط الفعل المذكور يقتضي التقسيط عرفا بالنسبة إلى المثمن أو مثله ، فليلاحظ جيدا . ويمكن أن يقال : إن قضية الصناعة تردع مقتضى بناء العقلاء . كما يمكن دعوى : أن بناء العرف يوجب صرف أدلة الشروط عن شرط النتيجة . نعم ، مقتضى بعض أخبار المسألة ( 1 ) ، صحة شرط النتيجة ، إلا أنه ربما يختص بموارد العقود اللازمة غير الخيارية ، فلا تكن غافلا .

--> 1 - تقدم في الصفحة 201 .